responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية [1] ، وبه قال مالك [2] ، لأنه تعالى أمر بالغسل [3] .
وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق [4] لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف [5] ، لأن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات .
وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثا ثلاثا [6] ، لأن أبي ابن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ) [7] .
ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليه السلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنه عليه السلام توضأ مرة [8] ، وأبو هريرة روى أنه عليه السلام توضأ مرتين [9] ، ولو كان وضوءه لما أخل به ، ولأن مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني .



[1] المقنع : 4 ، الهداية : 17 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 2 ، المغني 1 : 159 .
[3] المائدة : 6 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 23 ، المقنع : 4 ، الهداية : 17 .
[5] المقنعة : 5 .
[6] كفاية الأخيار 1 : 16 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، مسائل أحمد : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، المغني 1 : 159 ، فتح الباري 1 : 209 ، المجموع 1 : 431 .
[7] مسند أبي يعلى 9 : 448 / 5598 .
[8] سنن أبي داود 1 : 34 / 138 ، سنن النسائي 1 : 62 ، المستدرك للحاكم 1 : 150 ، صحيح البخاري 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 60 / 42 .
[9] سنن أبي داود 1 : 34 / 136 ، سنن الترمذي 1 : 62 / 43 ، المستدرك للحاكم 1 : 150 .

199

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست