نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 199
وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية [1] ، وبه قال مالك [2] ، لأنه تعالى أمر بالغسل [3] . وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق [4] لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف [5] ، لأن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات . وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثا ثلاثا [6] ، لأن أبي ابن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ) [7] . ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليه السلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنه عليه السلام توضأ مرة [8] ، وأبو هريرة روى أنه عليه السلام توضأ مرتين [9] ، ولو كان وضوءه لما أخل به ، ولأن مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني .