responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


قال الدارقطني : إنه مرسل ، من وصله فقد وهم [1] ، ويحمل على الاستحباب .
وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة [2] ، لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) [3] ولا يدل على الوجوب .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء [4] ، لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ) [5] .
ورواية بركة بن محمد الحلبي [6] - وهو كذاب [7] ، والفرض :
التقدير [8] - متروكة الظاهر ، لأنه أوجب ثلاثا .



[1] سنن الدارقطني 1 : 84 ذيل الحديث 2 .
[2] المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، المجموع 1 : 363 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، بداية المجتهد 1 : 10 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 142 / 407 ، سنن أبي داود 1 : 36 / 142 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن الترمذي 3 : 155 / 788 .
[4] اللباب 1 : 9 و 14 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 و 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 10 و 45 ، المحلى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 363 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 - 157 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 8 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 115 / 3 .
[6] سنن الدارقطني 1 : 115 / 3 .
[7] نص على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن 1 : 115 ذيل الحديث 3 ، وابن حجر في لسانه 2 : 8 ، والذهبي في ميزانه 1 : 303 / 1149 ، وابن حبان في المجروحين 1 : 203 ، وابن عدي في كامله 2 : 479 .
[8] لسان العرب 7 : 203 " فرض " .

197

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست