responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


وهو ممنوع عرفا .
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام ، والصوم ، فكان كالشعر [1] ، وقال داود : إن قصد لمسها انتقض ، وإلا فلا [2] .
ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي [3] ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلا فلا [4] .
وفي لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان [5] ، وفي الكبار والصغار وجهان [6] .
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان [7] .
ولو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض [8] ، ولو مس ميتة فلأصحابه قولان [9] .



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ، المجموع 2 : 30 ، المحلى 1 : 248 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، المغني 1 : 219 .
[2] المحلى 1 : 244 ، المجموع 2 : 30 .
[3] المجموع 2 : 27 ، الأم 1 : 16 ، تفسير القرطبي 5 : 225 .
[4] الشرح الصغير 1 : 54 ، المجموع 2 : 30 - 31 ، تفسير القرطبي 5 : 226 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 - 67 .
[5] المجموع 2 : 27 ، فتح العزيز 2 : 32 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، تفسير القرطبي 5 : 226 .
[6] تفسير القرطبي 5 : 226 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 .
[7] المجموع 2 : 26 ، الوجيز 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، فتح العزيز 2 : 33 .
[8] المجموع 2 : 29 ، فتح العزيز 2 : 31 .
[9] الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 .

112

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست