responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


بخلاف القرابات ، فكانت أولى [1] .
وإن كان الميت امرأة ، فالزوج عندنا أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره ، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا .
وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان :
التقديم ، لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، وأظهرهما : تقديمهن عليه ، لأن الأنثى أليق بالأنثى .
وتقديمه على الرجال الأقارب لأنهم جميعا ذكور ، وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت ، وسبب المحرمية باق [2] .
وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل ، فإن كان لها فيهن رحم محرم - بمعنى أنه لو كان رجلا لم يحل له نكاحها كأمها وجدتها وبنتها - فهي أولى من كل أحد ، ويترتبن ترتب الإرث ، فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الأجنبيات .
وإن كان هناك رجال بلا نساء ، فإن كان لها فيهم محرم ، فهو أولى ، وإن لم يكن محرم فكالأجنبي ، فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن .
وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالإسلام ، فالكافر كالمعدوم ، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ، ولو سلم من له التقدمة الغسل لغيره ، فله القيام به بشرط اتحاد الجنس .
مسألة 133 : لا يغسل الرجل أجنبية ، ولا المرأة أجنبيا ، وهو قول أكثر



[1] المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128 .
[2] المجموع 5 : 135 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73 .

366

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست