responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356


وقال الشافعي ، وأحمد : يمسح في الثالثة أيضا [1] ، قال الشافعي :
ولا يمسح بعد الثالثة [2] ، لجواز أن يخرج منه شئ فيحتاج إلى غسله مرة ثانية .
مسألة 127 : إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان : قال ابن أبي عقيل : يعاد الغسل [3] - وبه قال ابن سيرين ، وإسحاق ، والشافعي في أحد أقواله [4] - إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة .
وظاهر كلام باقي علمائنا : غسل النجاسة حسب [5] - وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة [6] - لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعيد الغسل " [7] .
وقال أبو إسحاق من الشافعية : الواجب أن يوضئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي [8] .



[1] المجموع 5 : 175 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المهذب للشيرازي 1 : 136 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 318 ، المحرر في الفقه 1 : 185 .
[2] انظر المهذب للشيرازي 1 : 136 .
[3] حكاه المحقق في المعتبر : 73 .
[4] المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325 .
[5] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والمحقق في المعتبر : 73 ، وابن البراج في المهذب 1 : 59 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 51 .
[6] المجموع 5 : 76 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير 2 : 326 - 327 ، اللباب 1 : 127 .
[7] التهذيب 1 : 449 / 1456 .
[8] المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123 .

356

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست