نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 355
إشكال - قال به أحمد [1] - لحصول المقصود منه . ولعدم التنصيص . ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز . وقال أحمد : يجوز لأن المعنى - وهو التنظيف - موجود ، والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى [2] . ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا ، وهو يحصل التطهير ؟ إشكال . والغريق يغسل عندنا واجبا ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ ] [3] لعدم النية [4] . يا - لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل . مسألة 126 : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن . أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الإجهاض . ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأن المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس [5] عنهم عليهم السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية .
[1] المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 . [2] المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 . [3] ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه . [4] المجموع 5 : 145 ، فتح العزيز 5 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 332 . [5] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .
355
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 355