responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


إشكال - قال به أحمد [1] - لحصول المقصود منه . ولعدم التنصيص .
ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز .
وقال أحمد : يجوز لأن المعنى - وهو التنظيف - موجود ، والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى [2] .
ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا ، وهو يحصل التطهير ؟ إشكال .
والغريق يغسل عندنا واجبا ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ ] [3] لعدم النية [4] .
يا - لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل .
مسألة 126 : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن .
أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الإجهاض .
ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأن المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس [5] عنهم عليهم السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية .



[1] المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 .
[2] المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 .
[3] ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه .
[4] المجموع 5 : 145 ، فتح العزيز 5 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 332 .
[5] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .

355

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست