responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


وإن زاد العدد على نصف الزمان ، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ، فالزائد وضعفه حيض بيقين ، وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كل تقدير ، ثم إما أن تتخير في الأربعة الأولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المتقدمة حيضا ، أو تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما .
ولو كان الحيض سبعة منها فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول ، فالزيادة بنصف يوم ، فالسادس حيض بيقين ، ولو علمت طهر العاشر ، فالخامس حيض بيقين .
وقد فرع الشيخ هنا فروعا كثيرة [1] تدخل تحت هذا الضابط :
أ - لو قالت : كنت أحيض إحدى العشرات وجهلت التعيين ، فليس لها حيض بيقين ، لنقص العدد عن نصف الزمان ، فتعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر كل عشرة لاحتمال الانقطاع .
فإن قالت : كنت أحيض عشرة في كل شهر وجهلت التعيين فكالأول ، إلا أنها بعد العشرة الأولى تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وفي الأولى تغتسل في آخر كل عشر .
ب - لو قالت : حيضي عشرة ، وكنت العشر الأوسط طاهر بيقين وقع الشك في الأول والآخر ، ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة وتغتسل في آخر كل منهما لاحتمال الانقطاع . أما لو قالت : كنت العشر الأول طاهرا ، فإن الشك يقع في الأوسط والأخير ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العشر الأول ، وعند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وكذا لو علمت الطهر في العشر الأخير .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 51 - 57 .

314

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست