نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
وقال أصحاب الرأي : لا اعتبار بالتمييز [1] ، واختلفوا ، فقال أبو حنيفة : حيضها عشرة أيام من كل شهر ، لأن الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر ، فيجعل عشرة من ذلك حيضا لوجود الدم في ميقاته [2] . وقال زفر : يؤخذ بالأقل لأنه اليقين [3] ، وقال أبو يوسف : تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالأقل ، وفي الحل للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطا [4] . فإن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما ، فإن فقدن أو اختلفن ، قال الشيخ في الخلاف : ترجع إلى الروايات [5] . وقال المرتضى : تترك الصلاة ثلاثة أيام في كل شهر إلى عشرة [6] . وقال الصدوق : فأكثر جلوسها عشرة أيام [7] . وقال الشيخ : ترجع إلى أقرانها من بلدها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات [8] ، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية [9] ، للتناسب القاضي بظن المساواة .