responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


وقال أصحاب الرأي : لا اعتبار بالتمييز [1] ، واختلفوا ، فقال أبو حنيفة : حيضها عشرة أيام من كل شهر ، لأن الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر ، فيجعل عشرة من ذلك حيضا لوجود الدم في ميقاته [2] .
وقال زفر : يؤخذ بالأقل لأنه اليقين [3] ، وقال أبو يوسف : تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالأقل ، وفي الحل للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطا [4] .
فإن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما ، فإن فقدن أو اختلفن ، قال الشيخ في الخلاف : ترجع إلى الروايات [5] . وقال المرتضى : تترك الصلاة ثلاثة أيام في كل شهر إلى عشرة [6] .
وقال الصدوق : فأكثر جلوسها عشرة أيام [7] .
وقال الشيخ : ترجع إلى أقرانها من بلدها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات [8] ، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية [9] ، للتناسب القاضي بظن المساواة .



[1] المغني 1 : 359 ، حلية العلماء 1 : 223 .
[2] المبسوط للسرخسي 3 : 153 ، شرح فتح القدير 1 : 158 ، المجموع 2 : 402 ، فتح العزيز 2 : 448 ، اللباب 1 : 46 .
[3] المجموع 2 : 402 .
[4] المبسوط للسرخسي 3 : 154 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، المجموع 2 : 402 .
[5] الخلاف 1 : 234 ، مسألة : 200 .
[6] حكاه المحقق في المعتبر : 55 .
[7] الفقيه 1 : 51 .
[8] المبسوط للطوسي 1 : 46 - 47 .
[9] المغني 1 : 377 و 378 ، الشرح الكبير 1 : 357 .

295

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست