responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


عليه وآله فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ، فقال : احتشي كرسفا ، فقالت : إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا ، فقال لها : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر ، واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء ، واغتسلي غسلا " [1] .
مسألة 96 : إذا انقطع الدم لعشرة - وهو مما يمكن أن يكون حيضا - فهو حيض إجماعا ، فإن تجاوز فلا تخلو المرأة إما أن تكون مبتدأة أو ذات عادة ، فهنا بحثان :
الأول : المبتدأة ، فإن كان لها تمييز عملت عليه ، ويشترط فيه اختلاف لون الدم ، وأن ما هو بصفة دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، وأن يتجاوز المجموع العشرة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد [2] - لقوله عليه السلام : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ) [3] وفي رواية : ( فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر توضئي إنما هو عرق ) [4] وقول الصادق عليه السلام : " إن دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار محتدم له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد " [5] .



[1] الكافي 3 : 83 / 1 ، التهذيب 1 : 381 / 1183 .
[2] المجموع 2 : 403 - 404 ، فتح العزيز 2 : 448 ، بداية المجتهد 1 : 54 و 55 ، المغني ، 1 : 358 - 359 ، الشرح الكبير 1 : 358 - 359 .
[3] صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، سنن الترمذي 1 : 217 / 125 ، سنن أبي داود 1 : 74 / 282 ، سنن النسائي 1 : 124 ، الموطأ 1 : 61 / 104 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 / 621 ، سنن الدارقطني 1 : 206 / 2 .
[4] سنن النسائي 1 : 123 ، سنن الدارقطني 1 : 206 - 207 / 3 .
[5] الكافي 3 : 91 - 92 / 3 ، التهذيب 1 : 151 / 431 .

294

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست