نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
عليه وآله فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ، فقال : احتشي كرسفا ، فقالت : إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا ، فقال لها : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر ، واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء ، واغتسلي غسلا " [1] . مسألة 96 : إذا انقطع الدم لعشرة - وهو مما يمكن أن يكون حيضا - فهو حيض إجماعا ، فإن تجاوز فلا تخلو المرأة إما أن تكون مبتدأة أو ذات عادة ، فهنا بحثان : الأول : المبتدأة ، فإن كان لها تمييز عملت عليه ، ويشترط فيه اختلاف لون الدم ، وأن ما هو بصفة دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، وأن يتجاوز المجموع العشرة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد [2] - لقوله عليه السلام : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ) [3] وفي رواية : ( فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر توضئي إنما هو عرق ) [4] وقول الصادق عليه السلام : " إن دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار محتدم له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد " [5] .