نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 284
واقتصر الشيخ على الاغتسال ، وكذا المرتضى ، وابنا بابويه [1] . وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة [2] وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك ، وقول بعضهم : إن الباقر عليه السلام قال : " فلتغتسل ولتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " [3] والتفصيل قاطع للشركة [4] ، لا حجة فيه ، إذ قطع الشركة يحصل بإيجاب الغسل وعدمه . ج - قال بعض علمائنا : إذا اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث ، تقدم الوضوء أو تأخر ، إذ الحدث باق مع التقدم ، ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل [5] . والحق تساويهما في النية لاشتراكهما في علية رفع الحدث . مسألة 93 : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم والتوقي منه لأنه حدث دائم كالسلس ، لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم ، وتحشوه بخرقة ، أو قطنة ، فإن كان الدم قليلا يندفع به فلا بحث ، وإلا تلجمت مع ذلك بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى وراءها وتشدهما بتلك الخرقة . وهو واجب إلا مع التضرر بالشد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمنة بنت جحش : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر