responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


واقتصر الشيخ على الاغتسال ، وكذا المرتضى ، وابنا بابويه [1] .
وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة [2] وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك ، وقول بعضهم : إن الباقر عليه السلام قال : " فلتغتسل ولتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " [3] والتفصيل قاطع للشركة [4] ، لا حجة فيه ، إذ قطع الشركة يحصل بإيجاب الغسل وعدمه .
ج - قال بعض علمائنا : إذا اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث ، تقدم الوضوء أو تأخر ، إذ الحدث باق مع التقدم ، ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل [5] . والحق تساويهما في النية لاشتراكهما في علية رفع الحدث .
مسألة 93 : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم والتوقي منه لأنه حدث دائم كالسلس ، لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم ، وتحشوه بخرقة ، أو قطنة ، فإن كان الدم قليلا يندفع به فلا بحث ، وإلا تلجمت مع ذلك بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى وراءها وتشدهما بتلك الخرقة .
وهو واجب إلا مع التضرر بالشد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمنة بنت جحش : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر



[1] المبسوط للطوسي 1 : 67 ، الناصريات : 224 مسألة 45 ، الفقيه 1 : 50 .
[2] السرائر : 30 .
[3] التهذيب 1 : 169 / 483 .
[4] القائل هو المحقق في المعتبر : 66 .
[5] القائل هو المحقق في المعتبر : 66 .

284

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست