responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " [1] .
وقال ابن أبي عقيل منا : عليها ثلاثة أغسال [2] ، لقول الصادق عليه السلام : " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر ولا تحني ، وتضم فخذيها في المسجد " [3] وهو محمول على السيلان .
مسألة 92 : وإن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وتؤخر الظهر وتقدم العصر ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل لصلاة الغداة ، وإن كانت متنفلة اغتسلت غسل الغداة لها ولصلاة الليل ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عطاء ، والنخعي [4] - لما تقدم في حديث الصادق عليه السلام [5] ، ورواه الجمهور في حديث حمنة [6] ، وسيأتي .
وأكثر الجمهور - كالشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي - قالوا : على المستحاضة الوضوء لكل صلاة ، ولا يجب الغسل وإن كثر دمها [7] ، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ،



[1] الكافي 3 : 89 / 4 ، التهذيب 1 : 170 / 485 .
[2] حكاه المحقق في المعتبر : 65 .
[3] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 .
[4] المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 - 400 .
[5] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 .
[6] سنن الترمذي 1 : 222 و 225 / 128 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، مسند أحمد 6 : 381 - 382 ، أبي داود 1 : 76 - 77 / 287 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 و 174 .
[7] المجموع 2 : 541 ، فتح العزيز 2 : 435 ، المغني 1 : 408 ، مسائل أحمد : 25 ، المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، اللباب 1 : 46 ، بداية المجتهد 1 : 60 ، المحلى 1 : 252 .

282

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست