نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 282
الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " [1] . وقال ابن أبي عقيل منا : عليها ثلاثة أغسال [2] ، لقول الصادق عليه السلام : " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر ولا تحني ، وتضم فخذيها في المسجد " [3] وهو محمول على السيلان . مسألة 92 : وإن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وتؤخر الظهر وتقدم العصر ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل لصلاة الغداة ، وإن كانت متنفلة اغتسلت غسل الغداة لها ولصلاة الليل ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عطاء ، والنخعي [4] - لما تقدم في حديث الصادق عليه السلام [5] ، ورواه الجمهور في حديث حمنة [6] ، وسيأتي . وأكثر الجمهور - كالشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي - قالوا : على المستحاضة الوضوء لكل صلاة ، ولا يجب الغسل وإن كثر دمها [7] ، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ،