نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) [1] . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار " [2] . وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب [3] ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي [4] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضا ، فقد برئ مما جاء به محمد ) [5] ، ولم يذكر الكفارة . ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : " لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه " قلت : إن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله " [6] وللأصل ، وهو الأقوى عندي . د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام : " دينار في أوله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره " [7] .