responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) [1] .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار " [2] .
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب [3] ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي [4] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضا ، فقد برئ مما جاء به محمد ) [5] ، ولم يذكر الكفارة .
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : " لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه " قلت : إن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله " [6] وللأصل ، وهو الأقوى عندي .
د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام :
" دينار في أوله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره " [7] .



[1] سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلا عن الطبراني ، سنن البيهقي 1 : 314 نحوه .
[2] التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار : 134 / 459 .
[3] النهاية : 26 .
[4] المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266 . المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 .
[5] سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسند أحمد 2 : 408 و 476 .
[6] التهذيب 1 : 164 / 472 ، الإستبصار 1 : 134 / 460 .
[7] التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار 1 : 134 / 459 .

267

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست