responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


لقوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) * [1] . ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم .
وقال داود : إذا غسلت فرجها حل وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شئ [2] .
وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار [3] . وليس بجيد لأن الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض .
ج - لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شئ ، وكذا إن كان ناسيا ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم [4] ، ويبطل بقوله عليه السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) [5] .
وإن كان عالما بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة [6] ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم [7] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى امرأة حائضا فليتصدق



[1] البقرة : 222 .
[2] المجموع 2 : 370 ، حلية العلماء 1 : 216 .
[3] المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 .
[4] المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 659 / 2043 و 2045 نحوه .
[6] منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 225 . . مسألة 194 ، وابن إدريس في السرائر : 8 .
[7] المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، تفسير القرطبي 3 : 87 .

266

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست