نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام ) [1] . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " [2] ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلا مع تعيين المسقط . وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث [3] . وقال مالك : ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة ، لأنه لو كان أقله يوما لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي يوم كامل [4] ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقله يوم وليلة - وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود [5] - لدلالة الوجود عليه [6] ، وهو ممنوع . مسألة 83 : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والثوري [7] - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( وأكثره عشرة أيام ) [8] ، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " وأبعده عشرة أيام " [9] .