responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام ) [1] .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " [2] ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلا مع تعيين المسقط .
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث [3] . وقال مالك : ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة ، لأنه لو كان أقله يوما لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي يوم كامل [4] ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقله يوم وليلة - وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود [5] - لدلالة الوجود عليه [6] ، وهو ممنوع .
مسألة 83 : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والثوري [7] - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( وأكثره عشرة أيام ) [8] ، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " وأبعده عشرة أيام " [9] .



[1] سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 .
[2] الكافي 3 : 75 / 2 .
[3] بدائع الصنائع 1 : 40 ، الهداية 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380 .
[4] بداية المجتهد 1 : 50 ، بلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المجموع 2 : 380 ، شرح العناية 1 : 142 ، فتح العزيز 2 : 412 .
[5] المجموع 2 : 375 و 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، حلية العلماء 1 : 218 .
[6] المغني 1 : 352 و 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 - 355 ، عمدة القارئ 3 : 306 ، المجموع 2 : 380 ، حلية العلماء 1 : 218 ، المحلى 2 : 193 ،
[7] بدائع الصنائع 1 : 40 ، اللباب 1 : 42 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380 ، المحلى 2 : 198 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، فتح العزيز 2 : 412 .
[8] سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 ، الجامع الصغير 1 : 202 / 1357 ، مجمع الزوائد 1 : 280 .
[9] الكافي 3 : 76 / 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الإستبصار 1 : 130 / 447 .

256

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست