responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ) [1] . جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع .
ومن طريق الخاصة قول زين العابدين عليه السلام : " قال النبي صلى الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل " [2] .
وللشيخ قول آخر : إن رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوما فليس بحيض [3] ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ " [4] الحديث .
قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما الخلاف قبل أن يستبين [5] .
مسألة 82 : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال أبو حنيفة والثوري [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله



[1] سنن أبي داود 2 : 248 / 2157 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، مسند أحمد 3 : 87 .
[2] التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الإستبصار 1 : 140 / 481 " وروي فيهما عن الإمام الباقر عليه السلام " .
[3] النهاية : 25 .
[4] الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 388 / 1197 ، الإستبصار 1 : 140 / 482 .
[5] حكاه المحقق في المعتبر : 53 ، وانظر الخلاف 1 : 239 مسألة 205 .
[6] الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، اللباب 1 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 ، 380 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المغني 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، الشرح الكبير 1 : 354

255

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست