نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ) [1] . جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع . ومن طريق الخاصة قول زين العابدين عليه السلام : " قال النبي صلى الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل " [2] . وللشيخ قول آخر : إن رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوما فليس بحيض [3] ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ " [4] الحديث . قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما الخلاف قبل أن يستبين [5] . مسألة 82 : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال أبو حنيفة والثوري [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله