responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


المنذر [1] .
وقال داود : ليس بحيض [2] لأن أم عطية - وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله - قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا [3] .
مسألة 81 : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل - وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق [4] - لأن عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلي [5] والظاهر أنه توفيق .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ : " نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " [6] وكذا عن الكاظم عليه السلام [7] .
وقال شيخنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن [8] ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد [9] لأن



[1] المجموع 2 : 396 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220 .
[2] بداية المجتهد 1 : 53 ، حلية العلماء 1 : 221 .
[3] صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 647 ، سنن الدارمي 1 : 215 ، سنن النسائي 1 : 186 و 187 .
[4] المجموع 2 : 386 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 .
[5] المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 .
[6] الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الإستبصار 1 : 138 / 474 .
[7] الكافي 3 : 97 / 4 ، التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الإستبصار 1 : 139 / 476 .
[8] أحكام النساء : 11 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 53 .
[9] المجموع 2 : 386 ، المغني 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 143 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 ، الشرح الكبير 1 : 353 .

254

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست