responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


هذا التفصيل ، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون [1] ، وبالفرق قال أهل المدينة [2] .
مسألة 80 : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد ، وروي عن الصادق عليه السلام : " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه " [3] .
وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم [4] ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد [5] ، لقوله تعالى :
* ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * [6] وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود .
وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [7] ، وقال أبو ثور : إن تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن



[1] المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 352 ، المحرر في الفقه 1 : 26 ، الإنصاف 1 : 356 .
[2] المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 353 .
[3] الكافي 3 : 78 / 2 ، الفقيه 1 : 51 / 196 ، التهذيب 1 : 396 / 1231 .
[4] المجموع 2 : 392 ، مختصر المزني : 11 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، عمدة القارئ 3 : 309 - 310 ، المحلى 2 : 168 - 169 .
[5] المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، مسائل أحمد : 24 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، اللباب 1 : 42 ، بلغة السالك 1 : 78 ، المجموع 2 : 395 ، المبسوط للسرخسي 2 : 18 ، المحلى 2 : 168 - 169 ، عمدة القارئ 3 : 309 - 310 .
[6] البقرة : 222 .
[7] الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 39 ، المجموع 2 : 395 و 396 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220 .

253

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست