نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 253
هذا التفصيل ، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة . وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون [1] ، وبالفرق قال أهل المدينة [2] . مسألة 80 : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد ، وروي عن الصادق عليه السلام : " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه " [3] . وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم [4] ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد [5] ، لقوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * [6] وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود . وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [7] ، وقال أبو ثور : إن تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن