نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقر عليه السلام والكاظم عليه السلام : " فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " [1] . وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الأشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق عليه السلام [2] ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق عليه السلام العكس [3] ، وبه قال ابن الجنيد [4] . مسألة 79 : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشئ يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضا ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [5] . وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة [6] . ولا حيض أيضا مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش " [7] ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين [8] ، والأخرى بستين [9] ، وهما محمولتان على