responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقر عليه السلام والكاظم عليه السلام : " فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " [1] .
وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الأشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق عليه السلام [2] ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق عليه السلام العكس [3] ، وبه قال ابن الجنيد [4] .
مسألة 79 : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشئ يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضا ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [5] .
وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة [6] .
ولا حيض أيضا مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش " [7] ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين [8] ، والأخرى بستين [9] ، وهما محمولتان على



[1] الكافي 3 : 94 / 2 و 1 ، التهذيب 1 : 152 / 432 و 385 / 1184 ، المحاسن : 307 / 21 و 308 / 22 .
[2] التهذيب 1 : 385 / 1185 .
[3] الكافي 3 : 94 / 3 .
[4] حكاه المحقق في المعتبر : 52 .
[5] المجموع 2 : 373 .
[6] الوجيز 1 : 25 ، المجموع 2 : 373 ، فتح العزيز 2 : 410 .
[7] الكافي 3 : 107 / 3 ، الفقيه 1 : 51 / 198 ، التهذيب 1 : 397 / 1236 .
[8] الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 .
[9] الكافي 3 : 107 / 2 ، التهذيب 7 : 469 / 1881 .

252

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست