نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
قال الشافعي : يستحب إعادة الغسل [1] وليس بمعتمد . ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء ، لتغير الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهرا كما لو تقشر الجلد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ، لأنه باطن بأصل الخلقة [2] . وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معا وإلا وجب ، ويغسل الباطن والظاهر أيضا ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الوجوب لأن الجلدة مستحقة الإزالة شرعا ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن [3] . مسألة 78 : المرأة كالرجل في الغسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاستظهار في الإيصال إلى أصول الشعر ، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها ، وكذا الثيب ، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إن قال بنجاسة رطوبة الفرج [4] . وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل ؟ يحتمل ذلك كالفطرة ، والعدم كدم التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كما ينتقل إلى الصوم ، وللشافعي كالوجهين ، وكذا الوجهان في المرأة [5] . وقيل : لا يلزم شراء ماء غسل الحيض والنفاس ، لأنه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها .
[1] قال النووي في المجموع 2 : 197 نقلا عن الشافعي : إن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق . [2] المجموع 1 : 382 و 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25 . [3] المجموع 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25 . [4] المجموع 2 : 186 ، فتح العزيز 2 : 165 - 166 ، كفاية الأخيار 1 : 25 . [5] المجموع 2 : 200 .
250
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250