responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


بنجس ) [1] .
وقال أبو يوسف : إن أدخل يده لم يفسد الماء ، وإن أدخل رجله فسد ، لأن الجنب نجس ، وعفي عن يده للحاجة [2] . وهو غلط لما تقدم .
ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر - وبه قال الشافعي [3] - لقوله عليه السلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ) [4] ، ويكره في البئر أيضا ، وهو قول الشافعي [5] وعند أكثر علمائنا أنها تنجس [6] .
مسألة 77 : الموالاة ليست واجبة هنا للأصل ، وهو مذهب علمائنا ، وعند الشافعي أنها واجبة [7] .
وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء .
وهل تستحب التسمية ؟ للشافعي وجهان : الثبوت لأنها طهارة عن حدث ، والعدم لأن نظمها نظم القرآن [8] ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق



[1] صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 282 / 371 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 231 ، سنن ابن ماجة 1 : 178 / 534 ، سنن الترمذي 1 : 207 / 121 ، سنن النسائي 1 : 145 ، مسند أحمد 2 : 235 و 382 و 471 .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 53 ، المغني 1 : 246 ، الشرح الكبير 1 : 262 ، حلية العلماء 1 : 178 .
[3] المجموع 2 : 196 ، كفاية الأخيار 1 : 26 ، المحلى 1 : 211 .
[4] صحيح البخاري 1 : 68 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن النسائي 1 : 197 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، سنن الدارمي 1 : 186 ، سنن ابن ماجة 1 : 124 / 344 .
[5] المجموع 2 : 196 .
[6] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 12 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن البراج في المهذب 1 : 22 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 19 ، وابن إدريس في السرائر : 12 .
[7] المجموع 1 : 453 .
[8] المجموع 2 : 181 ، كفاية الأخيار 1 : 25 .

249

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست