responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


يفسدان ، وبه قال أحمد [1] ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء [2] .
الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنبا لم يجب عليه الغسل ، بل يستحب - وبه قال الشافعي [3] - للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل ، فلم يجب كالجمعة .
وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب [4] ، لأن قيس بن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال [5] . ويحمل على الاستحباب .
مسألة 76 : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة - وبه قال الشافعي [6] - لأن بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال :
( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل ] [7] فقال : ( سبحان الله إن المؤمن ليس



[1] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 .
[2] المجموع 2 : 5 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 - 226 .
[3] الأم 1 : 38 ، المجموع 2 : 153 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 .
[4] المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المجموع 2 : 153 ، سبل السلام 1 : 140 ، نيل الأوطار 1 : 281 .
[5] صحيح البخاري 1 : 125 ، سنن النسائي 1 : 109 ، مسند أحمد 5 : 61 .
[6] حلية العلماء 1 : 178 .
[7] الزيادة من المصدر .

248

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست