نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 248
يفسدان ، وبه قال أحمد [1] ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء [2] . الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنبا لم يجب عليه الغسل ، بل يستحب - وبه قال الشافعي [3] - للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل ، فلم يجب كالجمعة . وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب [4] ، لأن قيس بن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال [5] . ويحمل على الاستحباب . مسألة 76 : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة - وبه قال الشافعي [6] - لأن بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل ] [7] فقال : ( سبحان الله إن المؤمن ليس