responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


" الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل " [1] ، وقول الصادق عليه السلام : " الوضوء بعد الغسل بدعة " [2] ويحمل على غسل الجنابة .
وقال الشيخان : لا يكفي [3] ، وهو الأقوى لعموم * ( فاغسلوا ) * [4] ولقول الصادق عليه السلام : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [5] وقوله عليه السلام : " كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة " [6] ولأنهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما .
مسألة 74 : إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغسل [7] - وهو الأقوى عندي - لأن الأصغر يدخل في الأكبر وقد انتقض ما فعله من الأكبر ، فيجب الغسل من رأس .
وقال المرتضى : يتم ويتوضأ [8] ، لأن الأصغر يوجب الوضوء لا الغسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل .
وقال ابن البراج : يتم ولا شئ عليه [9] ، لأنه قبل إكمال الغسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر .
وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث لم



[1] التهذيب 1 : 139 / 390 ، الإستبصار 1 : 126 / 427 ، وذيله في الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 .
[2] الكافي 3 : 45 / 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395 .
[3] المقنعة : 6 ، المبسوط للطوسي 1 : 30 .
[4] المائدة : 6 .
[5] الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 126 / 428 .
[6] التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 29 - 30 ، الفقيه 1 : 49 .
[8] حكاه المحقق في المعتبر : 52 .
[9] حكاه أيضا المحقق في المعتبر : 52 .

246

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست