نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
" الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل " [1] ، وقول الصادق عليه السلام : " الوضوء بعد الغسل بدعة " [2] ويحمل على غسل الجنابة . وقال الشيخان : لا يكفي [3] ، وهو الأقوى لعموم * ( فاغسلوا ) * [4] ولقول الصادق عليه السلام : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [5] وقوله عليه السلام : " كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة " [6] ولأنهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما . مسألة 74 : إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغسل [7] - وهو الأقوى عندي - لأن الأصغر يدخل في الأكبر وقد انتقض ما فعله من الأكبر ، فيجب الغسل من رأس . وقال المرتضى : يتم ويتوضأ [8] ، لأن الأصغر يوجب الوضوء لا الغسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل . وقال ابن البراج : يتم ولا شئ عليه [9] ، لأنه قبل إكمال الغسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر . وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث لم