نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة [1] . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد قال له محمد بن مسلم : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة : " كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ، قال الله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [2] " [3] ، وقول الكاظم عليه السلام : " ولا وضوء عليه " [4] . ولأن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والأخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم [5] . فروع : الأول : لو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان مبدعا وصح غسله . الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأن الترتيب واجب في الوضوء [6] ، وهو حق عندنا ، لأن الترتيب واجب في الغسل إلا مع الارتماس . الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنه كاف عن الوضوء وإن كان الغسل مندوبا [7] ، لقول الباقر عليه السلام :