responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة [1] .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد قال له محمد بن مسلم :
إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة : " كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ، قال الله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [2] " [3] ، وقول الكاظم عليه السلام : " ولا وضوء عليه " [4] .
ولأن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والأخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم [5] .
فروع :
الأول : لو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان مبدعا وصح غسله .
الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأن الترتيب واجب في الوضوء [6] ، وهو حق عندنا ، لأن الترتيب واجب في الغسل إلا مع الارتماس .
الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنه كاف عن الوضوء وإن كان الغسل مندوبا [7] ، لقول الباقر عليه السلام :



[1] سنن ابن ماجة 1 : 191 / 579 ، سنن الترمذي 1 : 179 / 107 ، سنن النسائي 1 : 137 .
[2] المائدة : 6 .
[3] التهذيب 1 : 142 / 400 ، الإستبصار 1 : 125 / 426 .
[4] التهذيب 1 : 142 / 402 .
[5] المجموع 2 : 195 - 196 .
[6] المجموع 2 : 193 .
[7] حكاه المحقق في المعتبر : 52 .

245

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست