نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 244
مسألة 72 : قد بينا وجوب الإستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لإجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله . ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " [1] ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي [2] ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال [3] ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال [4] . ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقا كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلا وجب إزالته . مسألة 73 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت عليهم السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معا ، وهو وجه للشافعية [5] لقوله تعالى : * ( حتى تغتسلوا ) * [6] وقالت عائشة : كان