responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


مسألة 72 : قد بينا وجوب الإستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لإجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله .
ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " [1] ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي [2] ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال [3] ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال [4] .
ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقا كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلا وجب إزالته .
مسألة 73 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت عليهم السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معا ، وهو وجه للشافعية [5] لقوله تعالى : * ( حتى تغتسلوا ) * [6] وقالت عائشة : كان



[1] الكافي 3 : 45 / 16 ، التهذيب 1 : 162 / 466 .
[2] الأم 1 : 40 ، المجموع 2 : 187 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، فتح العزيز 2 : 167 .
[3] المجموع 2 : 187 ، الشرح الكبير 1 : 251 .
[4] بلغة السالك 1 : 64 ، فتح العزيز 2 : 168 .
[5] المجموع 2 : 186 و 195 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، المغني 1 : 250 ، الشرح الكبير 1 : 257 ، عمدة القارئ 3 : 191 ، نيل الأوطار 1 : 306 - 307 .
[6] النساء : 43 .

244

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست