responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


السلام [1] .
وعن أحمد رواية أنه يغسل كفيه ، ويتمضمض - وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي [2] - وعليه دلت الرواية الأولى عن الباقر عليه السلام [3] ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى [4] .
الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا [5] - خلافا لابن بابويه [6] - لقول الصادق عليه السلام : " لا يختضب الرجل وهو جنب " [7] .
قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب [8] ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنه علل الكراهة - مع سبق الجنابة - بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : " لا " قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : " لا " [9] .
الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد [10] .



[1] الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 .
[2] المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، الإنصاف 1 : 261 ، عمدة القارئ 3 : 243 .
[3] الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 30 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، المنتقى 1 : 98 .
[5] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 51 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 39 .
[6] الفقيه 1 : 48 .
[7] التهذيب 1 : 181 / 518 ، الإستبصار 1 : 116 / 387 .
[8] المقنعة : 7 .
[9] التهذيب 1 : 181 / 517 ، الإستبصار 1 : 116 / 386 .
[10] صحيح البخاري 1 : 75 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 218 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 588 ، سنن الدارمي 1 : 192 .

243

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست