نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242
الثاني : النوم إلا أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن عمر وأحمد [1] ، لأن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ ) [2] . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب : " يكره ذلك حتى يتوضأ " [3] . وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام من غير وضوء [4] ، لأن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجنب ثم ينام ، ولا يمس ماءا حتى يقوم بعد ذلك ، فيغتسل [5] ، ولأنه حدث يوجب الغسل ، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض . وتحمل الرواية على الغسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم . الثالث : الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقر عليه السلام : " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب " [6] . وقال أحمد : يغسل فرجه ويتوضأ ، وهو مروي عن علي عليه السلام ، وعبد الله بن عمر [7] لرواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ [8] ، يعني وهو جنب ، وبه رواية عن الباقر عليه