نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226
وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل [1] عملا بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيان . والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع . مسألة 67 : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب - وهو قول الشافعي وأحمد [2] - قاله المرتضى [3] ، لقول علي عليه السلام : " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! " [4] والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق . والثاني : العدم إلا مع الإنزال ، والمعتمد الأول . أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نص فيه فلا غسل لعدم الدليل [5] ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، لأنه غير مقصود فأشبه إيلاج الإصبع . وقال الشافعي وأحمد : يجب الغسل [7] ، لقوله عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ) [8] ولأنه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب