responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل [1] عملا بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيان .
والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع .
مسألة 67 : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب - وهو قول الشافعي وأحمد [2] - قاله المرتضى [3] ، لقول علي عليه السلام : " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! " [4] والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق .
والثاني : العدم إلا مع الإنزال ، والمعتمد الأول .
أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نص فيه فلا غسل لعدم الدليل [5] ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، لأنه غير مقصود فأشبه إيلاج الإصبع .
وقال الشافعي وأحمد : يجب الغسل [7] ، لقوله عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ) [8] ولأنه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب



[1] الإستبصار 1 : 112 ذيل الحديث 373 .
[2] المجموع 2 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، السراج الوهاج : 20 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 235 .
[3] حكاه المحقق في المعتبر : 48 .
[4] التهذيب 1 : 119 / 314 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 28 ، الخلاف 1 : 117 مسألة 59 .
[6] الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، شرح العناية 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 252 - 253 ، شرح الأزهار 1 : 106 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 .
[7] المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الأم 1 : 37 .
[8] سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، سنن النسائي 1 : 110 - 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 ، مسند أحمد 2 : 520 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 271 / 348 .

226

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست