نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
رسول الله صلى الله عليه وآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [1] ، وقال عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل ) [2] ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والالصاق : المقاربة . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال : " قال علي عليه السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء ؟ ! إذا التقى الختانان وجب الغسل " [3] . مسألة 66 : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى [4] وجماعة من علمائنا [5] ، والجمهور [6] ، لقوله تعالى : * ( أو لمستم النساء ) * [7] ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي عليه السلام : " أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء " [8] ووجود العلة يستلزم المعلول . وعن أحدهما عليهما السلام : " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " [9] وادعى المرتضى الإجماع [10] .
[1] سنن أبي داود 1 : 55 / 214 ، 215 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 609 . [2] سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، سنن النسائي 1 : 110 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 . [3] التهذيب 1 : 119 / 314 . [4] حكاه المحقق في المعتبر : 48 . [5] منهم ابن إدريس في السرائر : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 48 . [6] المجموع 2 : 132 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، الكفاية 1 : 56 ، شرح العناية 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 56 ، الهداية للأنصاري : 38 . [7] المائدة : 6 . [8] التهذيب 1 : 119 / 314 . [9] التهذيب 1 : 118 / 310 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 . [10] حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف 1 : 31 .
225
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225