responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


رسول الله صلى الله عليه وآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [1] ، وقال عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل ) [2] ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والالصاق : المقاربة .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال : " قال علي عليه السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء ؟ ! إذا التقى الختانان وجب الغسل " [3] .
مسألة 66 : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى [4] وجماعة من علمائنا [5] ، والجمهور [6] ، لقوله تعالى : * ( أو لمستم النساء ) * [7] ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي عليه السلام : " أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء " [8] ووجود العلة يستلزم المعلول .
وعن أحدهما عليهما السلام : " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " [9] وادعى المرتضى الإجماع [10] .



[1] سنن أبي داود 1 : 55 / 214 ، 215 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 609 .
[2] سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، سنن النسائي 1 : 110 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 .
[3] التهذيب 1 : 119 / 314 .
[4] حكاه المحقق في المعتبر : 48 .
[5] منهم ابن إدريس في السرائر : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 48 .
[6] المجموع 2 : 132 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، الكفاية 1 : 56 ، شرح العناية 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 56 ، الهداية للأنصاري : 38 .
[7] المائدة : 6 .
[8] التهذيب 1 : 119 / 314 .
[9] التهذيب 1 : 118 / 310 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 .
[10] حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف 1 : 31 .

225

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست