responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


الثالث : الواقف في جانب النهر متصلا به كالجاري ، وإن نقص عن كر .
الرابع : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلا فلا .
الخامس : لا بد في مادة الحمام من كر ، وهل ينسحب الحكم في غير الحمام ؟ إشكال .
السادس : لو تنجس الحوض الصغير في الحمام ، لم يطهر بإجراء المادة إليه ، بل بتكاثرها على مائه .
السابع : لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا وإن قصر عن كر ، ولو استحالت بعد انقطاعه ، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية .
مسألة 4 : الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا ، بل بالتغير بها . واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) [1] رواه الجمهور .
وعن الصادق عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [2] .
وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنه أحوط .



[1] الفائق 3 : 258 ، غريب الحديث للهروي 1 : 338 ( نحوه ) .
[2] الكافي 3 : 2 / 1 و 2 ، التهذيب 1 : 39 - 40 / 107 - 109 ، الإستبصار 1 : 6 / 1 - 3 .

18

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست