نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17
الرجل في الماء الجاري " [1] . وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة - وبه قال أبو حنيفة [2] - لقول الصادق عليه السلام : " هو بمنزلة الجاري " [3] وقول الباقر عليه السلام : " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " [4] ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه ، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج . وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام - في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل - : " لم يضر ذلك " [5] . فروع : الأول : لا تعتبر الجريات بانفرادها ، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها . وقال الشافعي : تنجس كل جرية هي أقل من قلتين ، وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها [6] ، وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها وشمالها . الثاني : لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته ، وفي أحد قولي الشافعي أنه لا ينجس إلا بالتغير [7] .