responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17


الرجل في الماء الجاري " [1] .
وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة - وبه قال أبو حنيفة [2] - لقول الصادق عليه السلام : " هو بمنزلة الجاري " [3] وقول الباقر عليه السلام :
" ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " [4] ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه ، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج .
وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام - في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل - : " لم يضر ذلك " [5] . فروع :
الأول : لا تعتبر الجريات بانفرادها ، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها .
وقال الشافعي : تنجس كل جرية هي أقل من قلتين ، وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها [6] ، وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها وشمالها .
الثاني : لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته ، وفي أحد قولي الشافعي أنه لا ينجس إلا بالتغير [7] .



[1] التهذيب 1 : 43 / 121 ، الإستبصار 1 : 13 / 23 .
[2] بدائع الصنائع 1 : 72 .
[3] التهذيب 1 : 378 / 1170 .
[4] الكافي 3 : 14 / 2 ، التهذيب 1 : 378 / 1168 .
[5] الكافي 3 : 12 / 1 ، التهذيب 1 : 411 / 1295 .
[6] الأم 1 : 4 ، المهذب للشيرازي 1 : 14 ، المجموع 1 : 143 .
[7] الأم 1 : 4 ، المجموع 1 : 144 .

17

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست