responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


عليه ، لأنه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح .
ب - شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حد الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه .
ج - لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه .
د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه .
ه‌ - يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب .
و - لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال .
مسألة 49 : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماء جديدا ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد [1] ، لأن عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستئناف [2] .
ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء جديدا [3] ، وفعله وقع بيانا فلا يجزي غيره .



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 38 .
[2] صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106 .
[3] الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 55 / 157 ، الإستبصار 1 : 58 / 171 ، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام .

165

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست