نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156
محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه [1] ، وللشافعي قولان [2] . ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الأذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب [3] ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي [4] ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه [5] بإصبعه لإزالة الرمص [6] الواصل إليهما ، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله [7] . و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون [8] والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي عليه السلام : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " [9] . ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما . مسألة 44 : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن