responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه [1] ، وللشافعي قولان [2] .
ه‌ - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الأذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب [3] ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي [4] ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه [5] بإصبعه لإزالة الرمص [6] الواصل إليهما ، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله [7] .
و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون [8] والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي عليه السلام : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " [9] .
ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما .
مسألة 44 : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن



[1] المغني 1 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 - 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع 1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83 .
[2] المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16 .
[3] الأم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50 .
[4] الموطأ 1 : 45 / 69
[5] مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف . الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281 ( مأق ) .
[6] الرمص - بالتحريك - وسخ يجتمع في المؤق . الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 " رمص " .
[7] مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 .
[8] الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد . الصحاح 6 : 2174 " غضن " .
[9] سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى .

156

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست