نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13
عنه ، وعلل بأنه يورث البرص [1] . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار [2] . فروع : الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعا . الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما [3] . الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمسا . الرابع : لو توضأ به صح إجماعا ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره . الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة [4] . السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الإطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي [5] .
[1] سنن الدارقطني 1 : 38 / 2 - 3 ، معرفة السنن والآثار 1 : 164 ، سنن البيهقي 1 : 6 . [2] المغني 1 ، 46 ، الشرح الكبير 1 : 38 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 129 . [3] المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 133 - 135 . [4] الفقيه 1 : 13 . [5] أحكام القرآن للجصاص 3 : 338 ، المغني 1 : 41 ، التفسير الكبير 24 : 93 - 94 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 64 .
13
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13