نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
الفصل الثالث : في الاستنجاء مسألة 34 : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه - وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار ) [2] . وسئل الصادق عليه السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إن جاء من الغائط ، أو بال ، قال : " يغسل ذكره ، ويذهب الغائط " [3] . وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان [4] . وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم