نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) [1] . وللشافعي قولان ، القديم : النقض - وبه قال أحمد [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : ( نعم ) [3] ، ولو سلم حمل على غسل اليد . الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك " [4] ، الحديث . وقال أحمد : ينقض [5] لقوله تعالى : * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * [6] وهو مقيد بالموافاة . التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء [7] . تنبيه : كل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف .