responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) [1] .
وللشافعي قولان ، القديم : النقض - وبه قال أحمد [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : ( نعم ) [3] ، ولو سلم حمل على غسل اليد .
الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك " [4] ، الحديث .
وقال أحمد : ينقض [5] لقوله تعالى : * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * [6] وهو مقيد بالموافاة .
التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء [7] .
تنبيه : كل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف .



[1] سنن الدارقطني 1 : 151 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 116 .
[2] المجموع 2 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سبل السلام 1 : 107 ، كشاف القناع 1 : 130 ، مسائل الإمام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222 .
[3] صحيح مسلم 1 : 275 / 360 ، سنن البيهقي 1 : 158 .
[4] الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 و 16 / 36 ، الإستبصار 1 : 86 / 271 .
[5] المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 .
[6] الزمر : 65 .
[7] المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 .

115

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست