نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106
التسليم محمول على الاستحباب . الثاني : القئ لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاوس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ، [1] للأصل ، ولقولهم عليهم السلام : " لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم " [2] . وقال أبو حنيفة : القئ إن كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا ، وغيره إن كان نجسا خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء [3] . وعنه رواية أخرى : أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله - وهو قدر الشبر - لم يجب الوضوء [4] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم ) [5] .