responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


وصلت كل صلاة بوضوء " [1] .
وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء [2] وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء [3] .
مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها .
الأول : المذي والودي - وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر - لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ " [4] .
وقال الجمهور : إنهما ناقضان [5] إلا مالكا فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء [6] ، لأن عليا عليه السلام قال : " كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة " [7] وهو بعد



[1] الكافي 3 : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277 .
[2] حكاه المحقق في المعتبر : 28 .
[3] بداية المجتهد 1 : 60 ، المغني 1 : 389 ، المحلى 1 : 253 ، المنتقى للباجي 1 : 127 .
[4] التهذيب 1 : 17 / 39 ، الإستبصار 1 : 91 / 292 .
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الأم 1 : 39 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، المحلى 1 : 232 ، المجموع 2 : 6 ، سبل السلام 1 : 101 ، المدونة الكبرى 1 : 10 - 12 ، بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 194 - 195 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، عمدة القارئ 3 : 217 ، فتح الباري 1 : 302 .
[6] بداية المجتهد 1 : 34 ، المجموع 2 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 89 .
[7] سنن أبي داود 1 : 53 / 206 ، 207 ، سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، الموطأ 1 : 40 / 53 .

105

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست