نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105
وصلت كل صلاة بوضوء " [1] . وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء [2] وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء [3] . مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها . الأول : المذي والودي - وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر - لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ " [4] . وقال الجمهور : إنهما ناقضان [5] إلا مالكا فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء [6] ، لأن عليا عليه السلام قال : " كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة " [7] وهو بعد