نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31
وبهذا ؟ الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب قال فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلون أكل ذبائحهم ، إنه هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم [1] . وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : لا تقربوها [2] . فهذه جملة مما ورد عن أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله في تحريم ذبائح أهل الكتاب ، قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة ، وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة - يجب العمل ، وبمثلهم في العدد يتواتر الخبر ، ويجب العمل لمن تأمل ونظر ، وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قضينا به من ذبائح أهل الكتاب والحمد لله . فأما من تعلق من شذاذ أصحابنا في خلاف مذهبنا بما رواه أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقها [3] . فإن لذلك وجهين أحدهما التقية من السلطان ، والاشفاق على
[1] الكافي 6 : 241 الحديث 16 ، وانظر تفسير علي بن إبراهيم 1 : 163 . [2] رواه الشيخ الكليني في الكافي 6 : 239 حديث 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 63 الحديث 266 والاستبصار 4 : 81 الحديث 299 بطريق الحسين بن سعيد عن فصاله عن أبي المغرا باختلاف يسير باللفظ . [3] ليس هذا لفظ الحديث ، بل هو نقل لمعنى الحديثين الذين رواهما الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب [ 9 : 68 برقم 287 و 292 ] نصهما : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن حمران قال : سمعت أبا جعفر . . وحديث أبي بصير التي تقدمت الإشارة إليه فلاحظ .
31
نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31