نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 72
عليه وعليهم ، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب الله تعالى له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضهُ الّذي يموت فيه » ( 1 ) . 121 . الخامس : فرق الرأس من الفطرة . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار » ( 2 ) . 122 . السادس : السّنن الحنيفيّة عشر : خمس في الرأس ، وهي : المضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الشعر وقصّ الشارب ، وخمس في البدن : قصّ الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء . 123 . السابع : يستحب إزالة الشعر من الأنف . قال الصادق ( عليه السلام ) : « إنّه يحسّن الوجه » ( 3 ) . 124 . الثامن : اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته . 125 . التاسع : يستحب الخضاب . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أطلى واختضب بالحناء ، آمنه الله عزّ وجَل من ثلاث خصال : الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها » ( 4 ) . وقال الصّادق ( عليه السلام ) : « الخضاب بالسّواد أُنس للنّساء ، ومهابة للعدو » ( 5 ) .
1 . الفقيه : 1 / 73 ، الحديث 304 رواها مع تفاوت يسير في الكافي : 6 / 490 ، الحديث 9 . 2 . وسائل الشيعة : 1 / 417 ، الباب 62 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 . 3 . وسائل الشيعة : 1 / 424 ، الباب 68 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 . 4 . وسائل الشيعة : 1 / 393 ، الباب 35 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 7 . 5 . وسائل الشيعة : 1 / 404 ، الباب 46 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 3 و 4 .
72
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 72