نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 637
أصلهما ، حتّى بدا صماخُها ( 1 ) ; وبالبخقاء ، وهي العمياء ; وبالمستأصلة ، وهي التي استؤصل قرناها ; وبالمشيّعة ، وهي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، ولو كان لكلال جاز ; وبالكسراء ; وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن . 2187 . التاسع : يستحبّ التضحية بذوات الأرحام ، من الإبل والبقر ، وبالفحولة من الغنم ، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز في الأمصار ، ولا الخصي . 2188 . العاشر : يجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة ، وهي : الحلقوم ، والمري ، والودجان . ولا يجزئ ثلاثة منها ، ولا الحلقوم والمري خاصّة . ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل ، فإن خالف حرم الحيوان . 2189 . الحادي عشر : ينبغي أن يتولّى ذبح أُضحيته بنفسه ، فإن لم يُحسن ، جعل يده مع يد الذابح . ولو استناب مسلماً جاز ، بخلاف الكافر وإن كان كتابيّاً . وتجوز ذباحة الصبيان ( 2 ) مع المعرفة والشرائط ( 3 ) ، والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية ، والنساء ، والسكران ، والمجنون . ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه . 2190 . الثاني عشر : يجب استقبالُ القبلة بالذبح والنحر ، والتسميةُ ، ولا تكره
1 . في التذكرة : 8 / 314 : ضماخهما . 2 . في « ب » : ذبيحة الصبيان . 3 . في « أ » : « وبالشرائط » والأصح : مع المعرفة بالشرائط ، كما عليه التذكرة : 8 / 317 .
637
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 637