نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 604
الشمس ممّن يجب عليه الجمعة ، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة ، ويجوز الخروج قبل الزوال . 2078 . الرابع : يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة : يوم السابع منه ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأوّل ، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك . 2079 . الخامس : الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . 2080 . السادس : المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك ، ولا يجب بتركه شئ . 2081 . السابع : يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور ، فإذا انتهى إلى عرفات ، ضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عُرنة دون الموقف ودون عرفة . فإذا زالت الشمس يوم عرفة ، اغتسل وصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ويقف للدعاء . وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر . 2082 . الثامن : يجب في الوقوف بعرفات النيّة ، والواجب نيّة الوجوب والتقرّب إلى الله . ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ، وكيف ما حصل بعرفة أجزأه ، قائماً وجالساً ، وراكباً ، ونائماً ، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها .
604
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 604