نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 586
2026 . الثلاثون : لو طاف وظهره إلى الكعبة ( 1 ) لم يجزئه . 2027 . الواحد والثلاثون : يستحبّ الطواف ماشياً ، ولو ركب أجزأه لعذر وغيره ، ولا دم عليه وإن كان لغير عذر . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأحكام وفيه عشرون بحثاً : 2028 . الأوّل : لو طاف الواجب وهو محدث ، لم يجزئه وإن كان ساهياً ، ويجب إعادته ، ولو طاف طواف التطوّع وصلّى ، ثم ذكر أنّه على غير وضوء ، أعاد الصلاة خاصةً ، ولو كان واجباً أعادهما معاً . ولو طاف في ثوب نجس عامداً ، أعاد في الفرض ، ولو علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمّم الطواف ، ولو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه . 2029 . الثاني : لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن تجاوز النصف تطهّر وتمّم ما بقي ، وإلاّ أعاد من أوّله ، وإن شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ، وإن كان بعده ، لم يستأنف . 2030 . الثالث : لو طاف ستّة وانصرف ، فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شئ عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله ، أمر أن يطوف عنه ولا دم .
1 . في « ب » : القبلة .
586
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 586