responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 577


1983 . الرابع : يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطوافُ ، لكنّهما يجدّدان التلبية ليبقيا على إحرامهما . ولو لم يجدّدا التلبية أصلاً صارت حجّتهما عمرة ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن ( 3 ) ، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنّهما أنّما يحلاّن بالنية ( 4 ) لا لمجرّد الطواف والسعي ، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان ( 5 ) .
1984 . الخامس : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته ، وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هدياً لم يجز له التحلّل وكان قارناً ، قاله في الخلاف ( 6 ) .
1985 . السادس : إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخلّ ثمّ أحرم بالحجّ ، فقد استقر دم التمتّع بإحرام الحجّ وإن لم يرم جمرة العقبة .
1986 . السابع : المتمتّع إذا طاف وسعى ، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته ، وكانت حجّته مبتولة ، وإن فعل ذلك ناسياً ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شئ ( 7 ) ، وقال بعض أصحابنا : الناسي عليه دم ( 8 ) ، وقال آخرون : ( 9 ) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمداً أو سهواً ويبقى على إحرامه الأوّل .


1 . النهاية : 215 . 2 . المبسوط : 1 / 316 ، و 355 . 3 . التهذيب : 5 / 89 . 4 . السرائر : 1 / 536 . 5 . الوسائل : 8 / 185 ، الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 9 ; وص 210 ، الباب 19 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 . 6 . الخلاف : 2 / 282 ، المسألة 57 من كتاب الحجّ . 7 . المبسوط : 1 / 316 ، والنهاية : 215 . 8 . كالقاضي ابن البراج في المهذب : 1 / 223 . 9 . منهم الحلّي في السرائر : 1 / 536 .

577

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست