responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 575


1975 . الثامن والعشرون : لا يجوز أن يلبس السراويل إلاّ إذا لم يجد إزاراً ، فيجوز ولا فدية ، ولا يجوز لبس القباء ، فإن لم يجد ثوباً جاز له أن يلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية حينئذ .
ولو أدخل كتفيه في القباء ويده في كُمّيه ولم يلبسه مقلوباً كان عليه الفداء .
قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه ( 1 ) وبه رواية ( 2 ) .
1976 . التاسع والعشرون : يلبس المحرم نعلين ، وإن لم يجدهما جاز أن يلبس الخُفّين ، ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين ، ولا يجوز لُبسهما قبل القطع .
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين ( 3 ) ، ولو كان واجداً للنعلين لم يجز له لُبس الخُفّين المقطوعين ، وكذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار ، ولو لم يجد رداءً ، لم يلبس القميص ، أمّا لو عدم الإزار ، فإنّه يجوز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ، مخيّر في ذلك .
1977 . الثلاثون : يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ والبرد ، وأن يغيّرهما ، لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الّذين أحرم فيهما ، ويكره أن يغسلهما إلاّ إذا أصابهما نجاسة .
1978 . الواحد والثلاثون : يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه .


1 . السرائر : 1 / 543 . 2 . لاحظ الوسائل : 9 / 125 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 . 3 . قال به ابن إدريس في السرائر : 1 / 543 .

575

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست