responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


وقول الشيخ هنا ضعيف ( 1 ) ، وفي رواية :
« يباع على مستحلّي الميتة » ( 2 ) . وفي أُخرى : « يدفن » ( 3 ) .
58 . الثامن والعشرون : إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثُه ، فان صلّى به كانت باطلة ، سواء خرج الوقت أو لا ، أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالماً فكذلك ، وجاهلاً يعيد صلاته في الوقت ، ولو سبقهُ العلم ، فكذلك على الأقوى .
59 . التاسع والعشرون : الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا ( 4 ) فيه حيّين .


1 . النهاية : 8 . 2 . لاحظ وسائل الشيعة : 1 / 174 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 . 3 . وسائل الشيعة : 174 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . 4 . في « ب » : لو دخلتا .

57

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست