نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 553
الصرورة وغيره في الواجب والندب . 1896 . السابع : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً ، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، وإن برئ في ما بعد تولاّها بنفسه ( 1 ) وعندي فيه تردّد . 1897 . الثامن : تخلية السرب شرط في الوجوب وهو أن يكون الطريق أمناً ، أو يجد رفقة يأمن معهم علماً أو ظناً ، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض الحج ، وهل يجب أن يستنيب ؟ البحث فيه كالمريض . ولو كان هناك طريقان ، أحدهما آمنٌ ، سلكه ( 2 ) وإن طال ، إذا لم يقصر نفقته عنه واتّسع الزمان ، ولو قصرت نفقته عنه ، أو قصر الزمان عن سلوكه ، أو لم يكن له إلاّ طريق واحد ، وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقة ، لم يجب عليه . ولو كان في الطريق عدوّ ، وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر ، فهو مستطيع ، ولو خاف على نفسه من قتل ، أو جرح ، أو على ماله أو بعضه ممّا يتضرّر به ، لم يجب . 1898 . التاسع : لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة ( 3 ) قال الشيخ : لم يجب ( 4 ) ، ولو قيل : إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر وجب ، وإلاّ فلا ، كان وجهاً .
1 . المبسوط : 1 / 299 . 2 . جواب : « لو » الشرطيّة . 3 . الخفارة - بالكسر و الضم - : الذمام والعهد . مجمع البحرين . 4 . المبسوط : 1 / 301 .
553
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 553