responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


وهو على ضربين : واجب وهو ما وجب بالنذر وشبهه ، ومندوب وهو ما عداه .
1790 . الثالث : يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز كما يصحّ صومه ، وهل يكون شرعيّاً ؟ البحث فيه كالصوم .
1791 . الرابع : النيّة شرط في الاعتكاف ، ولا بدّ فيها من نيّة التقرّب ، فلو قصد اليمين ، أو منع النفس ، أو الغضب ، لم يعتدّ به .
ولا بد من الوجه إمّا واجباً أو مندوباً ، ولو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه ، نعم استمرار النيّة حُكماً شرط فيه .
1792 . الخامس : الصوم شرط في الاعتكاف ، ولا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف فيه ، سواء كان الصوم واجباً ، أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو اعتكف في رمضان ، اكتفى فيه بصوم رمضان .
ولا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم ، كالعيدين ، وأيّام الحيض ، والنفاس ، والمرض ، مع التضرر بالصوم ، والسفر المانع من الصوم الواجب والندب .
1793 . السادس : الإسلام شرط في الاعتكاف ، ولو ارتدّ المعتكف ، بطل اعتكافه ، وللشيخ قول بعدمه ، بل يبني لو رجع ( 1 ) وليس بجيّد .
1794 . السابع : العقل شرط في الاعتكاف ، فلا يقع من المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا الصبيّ ، ولا السّكران .


1 . المبسوط : 1 / 294 .

518

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست