responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484


القضاء ، ولا كفّارة عليها ، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض ( 1 ) ، والحق عندي سقوط القضاء عنها .
1679 . العشرون : لو زنى بها ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، ولو أكرهها ، قال بعض علمائنا : يتحمّل عنها الكفّارة أيضاً ، وفيه نظر مع حسنه .
1680 . الحادي والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه ، فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفّارة .
1681 . الثاني والعشرون : يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، ولو علم ضيق الوقت فجامع ، وجب القضاء والكفّارة .
ولو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة ، فلا شئ لو كذب الظنّ ، ولو كان لا مع المراعاة ، فالقضاء .
1682 . الثالث والعشرون : لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر ، وجب القضاء والكفارة .
1683 . الرابع والعشرون : لو فعل ما يجب به الكفّارة ، ثمّ سقط عنه فرض ذلك ، لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، فالوجه عدم سقوط الكفّارة .
1684 . الخامس والعشرون : لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه ، جاز ، سواء كان المكفّر عنه حيّاً أو ميّتاً ، إلاّ في الصوم ، فإنّه لا يقع نيابة إلاّ مع الموت .


1 . الخلاف : 2 / 183 ، المسألة 27 من كتاب الصوم .

484

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست