نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . وروي أنّ عليه كفارة رمضان ( 1 ) ، وحملها الشيخ على المستخف ( 2 ) وروي لا شئ عليه ، وحملها على العاجز ( 3 ) . 1673 . الرابع عشر : المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان ، وقيل : كفارة يمين ( 4 ) . 1674 . الخامس عشر : لو أكل شاكّاً في طلوع الفجر ، ولم يتبيّن طلوعه ولا عدمه ، واستمرّ به الشك ، فلا قضاء عليه ، وله الأكل حتى يتيقّن الطلوع . ولو أكل شاكّاً في غروب الشمس ، واستمرّ الشك ، وجب القضاء ، وفي وجوب الكفارة نظر . ولو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثمّ استمرّ الظنّ ، فلا قضاء . 1675 . السادس عشر : لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين ، تكرّرت الكفارة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا . ولو كرّره في يوم واحد ، قال الشيخ : ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والّذي
1 . الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . 2 . التهذيب : 4 / 279 - 280 ، والمبسوط : 1 / 287 ، ولاحظ الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . 3 . التهذيب : 4 / 279 - 280 ، والمبسوط : 1 / 287 ، ولاحظ الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . 4 . القائل هو الصدوق في الفقيه : 3 / 232 في ذيل الحديث 1095 .
482
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482