نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
غيره أبطل صومه ، وخلاف السيّد ( 1 ) هنا ضعيف . 1580 . الثامن : الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعاً ، وكذا الوطء في الدّبر مع الإنزال ، ومع عدمه على أقوى القولين ( 2 ) ، ولو جامعها في غير الفرجين ، فإن أنزل أفسد صومه ، ولو لم ينزل ، فلا إفساد . 1581 . التاسع : وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة . 1582 . العاشر : لو وطئ بهيمة ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلاّ فلا . وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر ( 3 ) ، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال . 1583 . الحادي عشر : لو وطئ الغلام في دبره ، فإن أنزل أفسد صومه ، وكذا إن لم ينزل . 1584 . الثاني عشر : الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها ، أمّا الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما . 1585 . الثالث عشر : لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومَهما ، وإن لم تنزلا فلا فساد ، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها ، وكذا لو ساحق المجبوب . 1586 . الرابع عشر : كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه ، سواء كان باستمناء ،
1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 . 2 . لاحظ المختلف : 3 / 389 . 3 . الخلاف : 2 / 191 ، المسألة 42 من كتاب الصوم .
463
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463